Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السابع عشر في القياس الفصل السادس في أنواعها

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٤٢٧

مخصوصان بهذه الصورة، وليس كذلك، بل ذلك عام لجميع صور التعليل، ولا يختص بهذه الصورة.

قوله: (السابع: يجوز التعليل بالعلة المركبة عند الأكثرين، كالقتل العمد العدوان) (١).

ش: حجة الجواز وجهان:

أحدهما: أن العلل (٢) الشرعية أمارات [و] (٣) معرفات، فكما يصح التعريف بالمفرد (٤)، فكذلك يصح بالمركب (٥).

الوجه الثاني: أن المصلحة قد لا تصح إلا مع التركيب، كوصف الزنا، فإنه لا يستقل بالحد حتى ينضاف إليه (٦) العلم بكون الموطوءة أجنبية، وإلا لم يناسب وجوب الحد. / ٣١٧/.

وكذلك القتل وحده لا يناسب وجوب القصاص حتى ينضاف إليه العمد