رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٥/ ٤٢٧
مخصوصان بهذه الصورة، وليس كذلك، بل ذلك عام لجميع صور التعليل، ولا يختص بهذه الصورة.
قوله: (السابع: يجوز التعليل بالعلة المركبة عند الأكثرين، كالقتل العمد العدوان) (١).
ش: حجة الجواز وجهان:
أحدهما: أن العلل (٢) الشرعية أمارات [و] (٣) معرفات، فكما يصح التعريف بالمفرد (٤)، فكذلك يصح بالمركب (٥).
الوجه الثاني: أن المصلحة قد لا تصح إلا مع التركيب، كوصف الزنا، فإنه لا يستقل بالحد حتى ينضاف إليه (٦) العلم بكون الموطوءة أجنبية، وإلا لم يناسب وجوب الحد. / ٣١٧/.
وكذلك القتل وحده لا يناسب وجوب القصاص حتى ينضاف إليه العمد