Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السابع عشر في القياس الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٤٠١

أصلاً، ومن المناسب لغير الحكم المدعى (١)، فهذا المعنى الذي يقع به الفرق إذًا ثلاثة أقسام:

أحدها: غير مناسب.

والثاني: مناسب للحكم المدعى.

والثالث: مناسب لغير الحكم المدعى (٢).

مثال الفرق بالمعنى الذي هو غير مناسب أصلاً: قياس الأرز على البر في منع التفاضل بجامع الطعم أو القوت.

ثم يقول المعترض: الفرق بينهما أن الأرز أشد بياضًا وأيسر تقشيرًا من سنبله من البر، فهذا الفرق لا عبرة به لعدم المناسبة فيه.

ومثال الفرق بالمعنى المناسب للحكم المدعى: قياس الهبة على البيع في منع الغرر، فإن المستدل يقول: عقد ينقل الملك فلا يجوز فيه الغرر قياسًا على البيع (٣).

فيقول المعترض: الفرق بينهما أن البيع عقد معاوضة والمعاوضة مكايسة (٤) يخل بها الغرر، بخلاف الهبة فإنها عقد مكارمة وإحسان محض، فلا يخل بها