Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السابع عشر في القياس الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٣٩٣

الاعتكاف: لبث في مكان مخصوص، فلا يستقل بنفسه، [قياسًا على] (١) الوقوف (٢) بعرفة، فيكون الصوم شرطًا فيه (٣).

فيقول السائل: لبث في مكان مخصوص، فلا يكون الصوم شرطًا [فيه] (٤)، كالوقوف بعرفة.

وهو إِما [أن] (٥) يقصد به (٦) إِثبات مذهب السائل، [أ] (٧) وإِبطال مذهب المستدل (٨)، فالأول كما سبق، والثاني كما يقول الحنفي: [مسح الرأس] (٩) ركن من أركان الوضوء، فلا يكفي فيه أقل ما يمكن،