Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السابع عشر في القياس الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٣٨٥

ذلك [قدح] (١).

حجة القول بأن النقض (٢) يقدح في العلة مطلقًا، أي يمنع من اعتبار العلة: أن الوصف إما أن يكون علة أو مستلزمًا لها، أو لا يكون علة ولا مستلزمًا لها، فلو كان علة أو مستلزمًا لها لثبت الحكم معه في جميع صوره، وإن لم يكن الوصف علة ولا مستلزمًا لها لكان الوصف وحده (٣) ليس بعلة، حتى ينضاف (٤) إليه غيره، والمقدر أنه علة، هذا خلف (٥).

حجة القول بأن النقض (٦) لا يقدح، أي لا يمنع من اعتبار العلة مطلقًا وجهان:

أحدهما (٧): أن الموجب (٨) لعلية الوصف هو (٩) المناسبة، والمناسبة تقتضي أن يثبت الحكم معها حيثما وجدت، [وقد وجدت] (١٠) فيما عدا صورة النقض، فوجب أن يثبت الحكم معها و [إن] (١١) لم يوجد معها في صورة