والقادح في العلة أعم من كونه (١) ظنيًا أو قطعيًا، فالقطع مخالفته للنص أو الإجماع (٢)، قال القاضي: وكذلك إذا لم يقم دليل (٣) على نصبها فإنه يقطع بفسادها (٤).
وكذلك إثباتها بطريق العقل دون اعتبار مور [د] (٥) الشرع، كما يفعله المعتزلة فيما يحل ويحرم عقلاً، فيلحقون الفروع (٦) بالأصول على (٧) قطعية (٨) العقل (٩).
قوله: (الأول (١٠): النقض، وهو وجود الوصف بدون الحكم) (١١).