Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السابع عشر في القياس الفصل الثالث في الدال على العلة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٣٧٩

والدليل على أن تنقيح المناط حجة على تفسيره بإلغاء الفارق (١): أن الأصل [في] (٢) كل مثلين/ ٣١١/ أن يكون (٣) حكمهما واحد [اً] (٤)، فإذا استوت صورتان ولم يوجد (٥) بينهما فارق، [فإن] (٦) الظن القوي (٧) القريب من القطع يقتضي أنهما متساويتان (٨) في الحكم (٩).

مثال ذلك: قياس العبد على الأمة في تشطير الحد الوارد في الأمة [في] (١٠) قوله (١١) تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (١٢)؛ إذ لا فارق يصلح للتعليل بين العبد والأمة.

وكذلك قياس الأمة على العبد في التقويم على معتق الشقص؛ لأن النص وارد بلفظ العبد، لقوله ﵇: "من أعتق شركًا له في عبد قوم