Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السابع عشر في القياس الفصل الثالث في الدال على العلة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٣٧٠

قيل: يفيد العلة قطعًا (١)، وقيل: يفيدها ظنًا (٢).

وقيل: إن تكرر كثيرًا أفادها قطعًا، وإلا أفادها ظنًا (٣).

والقول الرابع: لا يفيدها مطلقًا؛ لا قطعًا ولا ظنًا (٤).

حجة الأكثرين القائلين بأن الدوران حجة: أن اقتران الوجود بالوجود والعدم بالعدم يغلب على الظن أن المدار علة (٥) للدائر، بل يحصل القطع بذلك في بعض الصور.

وذلك أن من ناديناه باسم فغضب، ثم سكتنا عنه فزال غضبه، ثم ناديناه بذلك الاسم فغضب، ثم سكتنا عنه فزال غضبه، ثم ناديناه [به] (٦) فغضب، ثم كذلك مرارًا كثيرة (٧)، حصل لنا الظن الغالب، [أو] (٨) القطع الجازم أن علة غضبه هو (٩) نداؤه بذلك الاسم (١٠)، ولذلك جزم الأطباء/ ٣١٠/ بكثير من