رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٥/ ٣٦٥
وقوله ﵇: "نحن نحكم بالظاهر والله متولي السرائر"، والشبه ظاهر لأنه يفيد الظن، فوجب (١) اندراجه في دليل الظاهر.
وقول معاذ: أجتهد رأيي (٢)، والشبه من الاجتهاد، فوجب (١) اندراجه في دليل الاجتهاد.
حجة القول بأنه ليس بحجة، كما قال القاضي: أن الأصل ألا يعمل بالظن (٣) لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (٤)، خالفناه في قياس المناسبة، فيبقى قياس الشبه (٥) على مقتضى الدليل (٦).
حجة القول بأن قياس الشبه الشرعي حجة دون الصوري (٧): أن الشرعي (٨) أولى من غيره بالاعتبار.
وهذا الخلاف كله [إنما هو] (٩) فيما إذا عدم قياس العلة (١٠)، وكذلك