Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السابع عشر في القياس الفصل الثالث في الدال على العلة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٣٦٣

قوله: (والشبه يقع في الحكم)، أي وفي الصورة.

قوله: (كشبه العبد المقتول بالحر)، هذا عند أبي (١) حنيفة، لأنه قال: العبد/ ٣٠٩/ آدمي، فالواجب في قتله القيمة ما لم تزد على دية الحر، قياسًا على الحر.

قوله: (أو شبهه بسائر المملوكات)، هذا (٢) عند مالك والشافعي، لأنهما قالا: العبد مملوك (٣)، فالواجب في قتله القيمة ولو زادت على الدية، قياسًا على سائر المملوكات.

قوله: (وعند ابن علية يقع الشبه في الصورة، كرد الجلسة الثانية إِلى الأولى في الحكم (٤)) , [أي] (٥) قال ابن علية: تقاس الجلسة الثانية على الجلسة الأولى فتكونان سنتين لمشابهتهما (٦) في الصورة.

قوله: (وعند الإِمام للتسوية [بين] (٧) الأمرين (٨) إِذا غلب على الظن أنه مستلزم للحكم (٩)، وهو ليس بحجة عند القاضي منا) (١٠).