Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السابع عشر في القياس الفصل الثالث في الدال على العلة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٣٥٨

نقله هشام (١) إلى المسجد، وغير ذلك.

قوله: (الرابع الشبه، قال القاضي أَبو بكر: هو (٢) الوصف الذي لا يناسب [بذاته (٣) ويستلزم المناسب] (٤) لذاته، وقد شهد الشرع لتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب.

والشبه يقع في الحكم، كشبه (٥) العبد المقتول بالحر، [أ] (٦) وشبهه بسائر المملوكات، وعند ابن علية (٧) يقع الشبه في الصورة، كرد الجلسة الثانية إِلى (٨)