Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السابع عشر في القياس الفصل الثالث في الدال على العلة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٣٥٥

وقد قيل لابن وضاح (١): كان عاصم (٢) يحلف الناس بالطلاق، فقال: أخذ ذلك من قول عمر بن عبد العزيز: يحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور (٣).

ولأجل هذا قال التونسي: يجوز التحليف في المصحف إذا علم الارتداع به (٤).