Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السابع عشر في القياس الفصل الثالث في الدال على العلة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٣٥٠

طرق العلل (١)، في الباب الثامن عشر [في التعارض والترجيح] (٢) (٣).

قوله: (والملغى (٤)، نحو المنع من زراعة العنب خشية الخمر).

ش: هذا [هو] (٥) القسم الثاني من أقسام الوصف المناسب، وهو [المناسب] (٦) الملغى (٧)، وهذا راجع إلى قوله: وهو ينقسم أيضًا إلى ما اعتبره الشرع، وإلى ما ألغاه، وإلى ما جهل حاله، فلما فرغ المؤلف من بيان المناسب المعتبر، شرع هنا في بيان المناسب الملغى.

مثاله: المنع من زراعة العنب خشية الخمر.

وكذلك مجاورة الرجال مع النساء [الأجنبيات في الدار الواحدة.

فإن المناسبة تقتضي ألا يزرع العنب سدًا لذريعة الخمر.

والمناسبة تقتضي ألا يسكن الرجال مع النساء] (٨) في الدار الواحدة سدًا لذريعة الزنا.