Printed page ٥/ ٢٧٣
شاربه (١)؟ " (٢)، شبه القبلة إذا لم يعقبها إنزال بالمضمضة إذا لم يعقبها شرب بجامع انتفاء الثمرة المقصودة في الموضعين، وهذا عين القياس (٣).
الوجه السادس: قوله ﵇ للخثعمية (٤): أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟، قالت: نعم، قال: "فدين الله أحق أن يقضى" (٥).