Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السابع عشر في القياس الفصل الثاني في حكمه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٢٧٣

شاربه (١)؟ " (٢)، شبه القبلة إذا لم يعقبها إنزال بالمضمضة إذا لم يعقبها شرب بجامع انتفاء الثمرة المقصودة في الموضعين، وهذا عين القياس (٣).

الوجه السادس: قوله ﵇ للخثعمية (٤): أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟، قالت: نعم، قال: "فدين الله أحق أن يقضى" (٥).