رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٥/ ٢٦٩
أو يقال (١): إنما يستفاد حكم المسكوت (٢) عنه من دليل آخر، فيستفاد (٣) حكم غير التأفيف من قوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (٤)، ومن قوله تعالى: ﴿وَقُل لَّهمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (٥).
ويستفاد حكم ما فوق الذرة من الخير أو الشر (٦) من قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كسَبَتْ﴾ (٧)، ومن قوله تعالى: ﴿أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى﴾ (٨)، وما في معنى ذلك.
ويرد على الخامس، وهو قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ (٩) أن (١٠) الشهادة في غير الأموال إنما تثبت بقوله ﵇: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" (١١) فإنه يعم جميع الأحكام.