Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السابع عشر في القياس الفصل الثاني في حكمه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٢٦٧

الوجه الخامس: قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ (١)، ورد من في الأموال ثم قيس غيرها عليها (٢).

الوجه السادس: قوله تعالى: ﴿وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ﴾ (٣)، وقيس (٤) شحمه على لحمه (٥).

وهذه الأدلة المذكورة/ ٢٩٨/ تدل على القياس (٦).

ويرد على الأول، [وهو] (٧) قوله: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُوْلِي الأَبْصَارِ﴾ (٨): أنه فعل في سياق الثبوت، فلا يتناول إلا مطلق العبور، فلا يتناول كل عبور بل يصدق بفرد (٩) واحد؛ لأنه مطلق فلا عموم للآية في كل عبور، فلا تندرج