Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السابع عشر في القياس الفصل الثاني في حكمه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٢٦٤

عنه: "أجتهد رأيي"، بعد ذكره للكتاب (١) والسنة).

ش: حجة الجمهور على أن القياس حجة شرعية: الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب [فمن وجوه، أحدها] (٢):

قوله (٣) تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُوْلِي [الأَبْصَار] (٤)﴾ (٥).

ووجه الاستدلال من هذه الآية: أن الاعتبار معناه تمثيل الشيء بالشيء وإجراء حكمه عليه (٦)، فالاعتبار مأخوذ من العبور وهو المجاوزة (٧)، ومنه قولهم: المعبر (٨) للمكان الذي يعبر (٩) منه من شاطئ الوادي (١٠) (١١)، ومنه قولهم أيضًا: المعبر، للسفينة (١٢)، ومنه قولهم: العبرة (١٣)، للدمع؛ لأنها