Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السابع عشر في القياس [الفصل الأول: في حقيقته]

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٢٥٧

فالقياس إذًا: حقيقة عرفية، مجاز لغوي (١).

قوله: (الفصل الأول: في حقيقته (٢)، وهو إِثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر، لأجل [ا] (٣) شتباههما (٤) في علة الحكم عند المثبت.

فالإِثبات (٥)، المراد به: المشترك بين العلم والظن والاعتقاد، ونعني بالمعلوم: المشترك بين المعلوم والمظنون (٦).

وقولنا: عند المثبت، ليدخل فيه القياس الفاسد).

ش: [قوله]: (٧) إثبات، هذا جنس وما بعده فصول، فالإثبات قدر مشترك بين العلم والظن والاعتقاد الجازم؛ لأن إثبات الحكم في الفرع أعم من كونه علمًا أو ظنًا أو اعتقادًا جازمًا، فقد اشتركت هذه الثلاثة في الإثبات،