Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السادس عشر في الخبر الفصل العاشر في مسائل شتى

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٢٤٦

قوله: (وإِذا زادت إِحد [ى] (١) الروايتين على الأخرى والمجلس مختلف قبلت، وإِن كان واحدًا ويتأتى (٢) الذهول عن تلك الزيادة قبلت، وإلا لم تقبل (٣)).

[ش] (٤): أي إذا انفرد أحد الرواة بالزيادة (٥) [في] (٦) الحديث دون الباقين، فإن كان المجلس مختلفًا قبلت الزيادة باتفاق (٧).