Printed page ٥/ ٢٣٧
القول الثاني: منعه، وهو مذهب ابن سيرين (١) [و] (٢) جماعة من الفقهاء (٣). قال الباجي: وهو مذهب المتأخرين من أصحاب الحديث (٤)، وهو مختار أبي بكر الرازي من الحنفية (٥).
قوله: بثلاثة (٦) شروط، أي يجوز على القول بجوازه بثلاثة شروط.
أحدها: ألا تزيد الترجمة، ومعنى الترجمة عبارة الناقل التي يعبر بها عن معنى الحديث، أي ألا تزيد عبارة الناقل على ما أفاده الحديث (٧).
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) انظر: الكفاية للخطيب ص ٢٨٤، ٢٨٥، ٣١١، وتدريب الراوي ٢/ ٩٨، والمحصول ٢/ ١/ ٦٦٧، ٦٦٨، وجمع الجوامع ٢/ ١٧٢، والعدة ٣/ ٩٦٩. (٢) ساقط من الأصل. (٣) مر بنا في المتن أن القول بالمنع قول ابن سيرين وبعض المحدثين، وقد ذكر منهم الخطيب في الكفاية ص ٣١١، القاسم بن محمّد ورجاء بن حيوة، ونسبه لبعض الفقاء الباجي في إحكام الفصول ١/ ٣٩٨، ولبعض الشافعية الشيرازي في التبصرة ص ٣٤٦. (٤) انظر: إحكام الفصول ١/ ٣٩٨، والمسطاسي ص ١٢٧، وقد نسب الغزالي هذا الرأي للمحدثين بإطلاق في المنخول ص ٢٧٩، وعزاه في البرهان إلى معظم المحدثين، انظر فقرة ٦٠٠، قال الخطيب في الكفاية ص ٣٠٠: قال كثير من السلف وأهل التحري في الحديث: لا تجوز الرواية على المعنى بل يجب مثل تأدية اللفظ بعينه ... وقال جمهور الفقهاء: يجوز للعالم ... رواية الحديث على المعنى. اهـ. أنها الخطيب وجمهور متأخري علماء الحديث فجوزوا الرواية بالمعنى على خلاف، هل بالمرادف أو به وبغيره؟ انظر: الكفاية ص ٣٠٠، ومقدمة ابن الصلاح ص ٣٣٢، والباعث الحثيث ص ١١٩، وتدريب الراوي ٢/ ٩٩. (٥) انظر: أصول الجصاص لوحة رقم/ ٢٠٥/ ب من المخطوط رقم/ ٩٣٥/ ف مصور فلميًا بجامعة الإمام. (٦) "ثلاثة" في ز. (٧) انظر: المعتمد ٢/ ٦٢٦، والمحصول ٢/ ١/ ٦٦٨.