Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السادس عشر في الخبر الفصل التاسع في كيفية الرواية

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ١٩٢

خلافًا (١) لبعض الحنفية (٢).

حجة المشهور: أن مقصود الصحابي أن يخبرنا بما كان شرعًا؛ لأن الغالب اطلاع النبي ﵇ على ذلك الفعل وإقراره عليه، وذلك يقتضي كونه شرعًا لأنه ﵇ لا يقر على باطل، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم لا يقرون بين أظهرهم إلا ما كان شرعًا، فيكون ذلك الفعل شرعًا (٣).

حجة المخالف: أنهم كانوا يفعلون في زمانه ﵇ ما لا يكون مسندًا (٤) إليه، كما قال بعضهم حين اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين: "كنا نجامع على (٥) عهد رسول الله ﷺ ولا نغتسل" (٦).

وقال جابر (٧): ...................................................