Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السادس عشر في الخبر الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ١٧٧

مقتضى [هذا] (١) الدليل ألا يعمل بالظن، خالفناه فيما لا تعم به البلوى، فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل (٢).

أجيب/ ٢٨٩/ عن الأول: بأنه لو صح ما ذكرتم للزم أن يثبت كل ما تعم به البلوى بالتواتر، وليس كذلك؛ لأن فيه ما ثبت بالتواتر، وفيه ما ثبت بالآحاد (٣).

وأجيب عن الثاني: بأنه معارض بقوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (٤) مفهومه: إن جاءكم غير فاسق بنبأ فاقبلوا (٥)، فإن مقتضاه الجزم بالعمل عند عدم الفسق كان فيما تعم به البلوى أم لا (٦).

وأيضًا يرد على الحنفية: أنهم نقضوا أصلهم، فإنهم أوجبوا الوضوء من القهقهة، والحجامة، والفصادة، والرعاف، والقيء، وغيرها (٧)، وهي كلها أخبار آحاد تعم بها البلوى (٨).

قال المسطاسي: إطلاق القول بقبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى أو