Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السادس عشر في الخبر الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ١٧٤

وقوله: (وإِن اقتضى عملاً تعم به البلوى عند المالكية والشافعية، خلافًا للحنفية.

لنا حديث عائشة ﵂ المتقدم في [التقاء] (١) الختانين).

ش: يعني أن خبر الواحد إذا ورد في عمل تعم به البلوى، أي تمس إليه الحاجة في عموم الأحوال، فإنه مقبول عند المالكية (٢) والشافعية (٣) (٤)، خلافًا للحنفية (٥)، وابن خويز منداد من المالكية (٦).

مثاله: قول عائشة ﵂: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا" (٧).

وكذلك خبر ابن مسعود (٨): ..........................................