Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السادس عشر في الخبر الفصل الخامس في خبر الواحد

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٧٠

حجة الجمهور على وجوب العمل به: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس (١).

فالكتاب قوله تعالى: ﴿إِن جَاءَكمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (٢) فأوجب التبين (٣) عند الفسق، وعند عدمه يجب العمل وهو المطلب.

وقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (٤).

فأوجب الحذر بقول الطائفة الخارجة من الفرقة (٥)، والفرقة تصدق على ثلاثة والخارج منها يكون أقل منها وهو واحد أو اثنان، فإذا وجب الحذر عند قولهم كان قولهم حجة وهو المطلوب (٦).

وأما السنة: فقوله ﵇: "نحن نحكم بالظاهر والله يتولى (٧)