Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السادس عشر في الخبر الفصل الخامس في خبر الواحد

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٦٤

مثاله: إذا أخبر (١) واحد بأن فلانًا (٢) المريض مات، وسمعت النياحة، قال المؤلف في شرحه (٣): هذا القسم الثالث لا أعلم له اسمًا في الاصطلاح (٤).

قال بعضهم: هذا القسم الثالث الذي زاده المؤلف فيه نظر، لاندراجه في خبر الآحاد، لأن الأصوليين كلهم يقولون: الخبر على قسمين: تواتر، وآحاد.

فالتواتر: خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه.

وخبر الآحاد: ما لم ينته إلى التواتر، كما قاله (٥) ابن الحاجب فيهما (٦).

وقولنا: ما لم ينته إلى التواتر، يندرج فيه [خبر] (٧) الواحد المنفرد إذا احتفت (٨) به القرائن المفيدة للعلم.

والصحيح أن الخبر على قسمين: تواتر، وآحاد خاصة، كما قاله غير واحد كابن الحاجب وغيره (٩)، وكون الخبر (١٠) المنفرد يفيد العلم بالقرائن لا