رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
وكذلك سخاء حاتم، كما يروى (١) أنه أعطى مائة ناقة، وأعطى ألف دينار، وأعطى كذا وكذا، وأضاف كذا وكذا، [وذلك] (٢) بألفاظ مختلفة ولكن (٣) يدل مجموعها على معنى واحد وهو السخاء، فسخاء حاتم ثابت بالتواتر المعنوي.
قوله: (وشرطه على الإِطلاق إِن (٤) كان الخبر لنا غير المباشر استواء الطرفين والواسطة، وإِن كان المباشر فيكون المخبر عنه محسوسًا، فإِن الإِخبار عن العقليات لا يحصل العلم).
ش: هذه مسألة سابعة، وهي شرط التواتر.
قال المؤلف في شرحه: التواتر له أربع حالات وهي:
إما طرف واحد، وإما طرفان، وإما طرفان وواسطة، وإما طرفان ووسائط.
فمعنى طرف واحد: إذا كان المخبر لنا هو المباشر لسماعه (٥) من رسول الله ﷺ ..
ومعنى طرفان: إذا كان المخبر لنا ناقلاً عن المباشر.
ومعنى طرفان وواسطة: إذا كان المخبر لنا ناقلاً عن الناقل المباشر،