Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السادس عشر في الخبر الفصل الثاني في التواتر

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٤٢

وكذلك سخاء حاتم، كما يروى (١) أنه أعطى مائة ناقة، وأعطى ألف دينار، وأعطى كذا وكذا، وأضاف كذا وكذا، [وذلك] (٢) بألفاظ مختلفة ولكن (٣) يدل مجموعها على معنى واحد وهو السخاء، فسخاء حاتم ثابت بالتواتر المعنوي.

قوله: (وشرطه على الإِطلاق إِن (٤) كان الخبر لنا غير المباشر استواء الطرفين والواسطة، وإِن كان المباشر فيكون المخبر عنه محسوسًا، فإِن الإِخبار عن العقليات لا يحصل العلم).

ش: هذه مسألة سابعة، وهي شرط التواتر.

قال المؤلف في شرحه: التواتر له أربع حالات وهي:

إما طرف واحد، وإما طرفان، وإما طرفان وواسطة، وإما طرفان ووسائط.

فمعنى طرف واحد: إذا كان المخبر لنا هو المباشر لسماعه (٥) من رسول الله ﷺ ..

ومعنى طرفان: إذا كان المخبر لنا ناقلاً عن المباشر.

ومعنى طرفان وواسطة: إذا كان المخبر لنا ناقلاً عن الناقل المباشر،