Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الخامس عشر في الإجماع الفصل الثالث في مستنده

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٦٦١

مجال للاختلاف فيه، فيتصور بسببه الإجماع (١).

أجيب عن هذا بثلاثة أوجه:

أحدها: ما قدمناه (٢) من [أن] (٣) الغيم الرطب يجوز اشتراك الجمع العظيم في الظن بموجبه.

الوجه الثاني: أن الدليل القاطع قد تعرض له الشبهة أيضًا كما تعرض للظني، ولذلك اختلف العقلاء في حدوث العالم وغيره من القطعيات، لكن عروض الموانع لا عبرة بها.

الوجه الثالث: أنا لا ندعي وجوب حصول الإجماع، بل ندعي أنه إذا حصل كان حجة، وتعذر حصوله في كثير من الصور لا يقدح في ذلك (٤).

حجة القول بالفرق بين الأمارة الجلية [والخفية] (٥) وهو القياس الجلي والخفي.

مثال/ ٢٦٧/ الجلية: قوله ﵇: "لا يقضي القاضي وهو غضبان"؛ لأن علة ذلك تفهم بأول وهلة من غير تفكر، بخلاف الخفية كقياس الأرز على البر [في] (٦) الربا بجامع الاقتيات والادخار، أو الطعم (٧)،