Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الخامس عشر في الإجماع الفصل الأول في حقيقته

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٥٨٢

الإسفراييني (١) (٢)، أو ليس بحجة؟

قاله الجمهور (٣)؛ لأنهم قالوا: الإجماع من خصائص هذه الأمة، أو الوقف، قاله القاضي أبو بكر (٤)، أو التفصيل: إن أسند إلى قطعي فهو حجة وإلا فالوقف، قاله فخر الدين (٥).

قوله: (الشرعيات) كتحريم الخنزير.

قوله: (العقليات (٦))، كنفي الشريك لله تعالى.

قوله: (العرفيات (٧)) كإباحة الأغذية النافعة كالخبز، وتحريم الأغذية الضارة كالسم.

واعترض قوله: (العقليات)؛ إذ لا مدخل للإجماع في العقليات.