Printed page ٤/ ٥٨٢
الإسفراييني (١) (٢)، أو ليس بحجة؟
قاله الجمهور (٣)؛ لأنهم قالوا: الإجماع من خصائص هذه الأمة، أو الوقف، قاله القاضي أبو بكر (٤)، أو التفصيل: إن أسند إلى قطعي فهو حجة وإلا فالوقف، قاله فخر الدين (٥).
قوله: (الشرعيات) كتحريم الخنزير.
قوله: (العقليات (٦))، كنفي الشريك لله تعالى.
قوله: (العرفيات (٧)) كإباحة الأغذية النافعة كالخبز، وتحريم الأغذية الضارة كالسم.
واعترض قوله: (العقليات)؛ إذ لا مدخل للإجماع في العقليات.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) "الاسفراني" في ز والأصل، وهو خطأ. (٢) انظر: اللمع ص ٢٥٥، وانظر: الإبهاج ٢/ ٢٨٩، ونهاية السول ٣/ ٢٣٧، والبرهان فقرة ٦٦٥، وشرح القرافي ص ٣٢٣، والمسطاسي ص ٧٣، وقد قيده في شرح الكوكب المنير بكونه حجة قبل نسخ الشرائع. انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٣٦. (٣) انظر: اللمع ص ٢٥٥، والبرهان فقرة ٦٦٥، والوصول لابن برهان ٢/ ١٢٩، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٢٣٦، وشرح القرافي ص ٣٢٣، وشرح المسطاسي ص ٧٣. (٤) انظر: البرهان فقرة ٦٦٥، وانظر هذا الرأي في الوصول لابن برهان ٢/ ١٣٠، والإحكام للآمدي ١/ ٢٨٤، ونهاية السول ٣/ ٢٣٧، وشرح القرافي ص ٣٢٣. (٥) نسبه للرازي: القرافي في شرحه ص ٣٢٣، والمسطاسي ص ٧٣، ولم أجده في المحصول والمعالم. وهذا القول مشهور عن إمام الحرمين كما صرح به في البرهان فقرة ٦٦٦، وانظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٣٦. (٦) "أو العقليات" في ز. (٧) "أو العرفيات" في ز.