حجة القول بالنسخ مطلقًا: أن الباقي لا يجزئ قبل النسخ بانفراده فكذلك لا يجزئ بانفراده بعد النسخ (٣).
أجيب عن هذا: بأن عدم الإجزاء إنما هو لأجل التكليف بالزائد (٤).
حجة القول بالتفصيل بين الجزء والشرط: أن الجزء [هو] (٥) بعض أجزاء الماهية، والماهية حقيقة مركبة من أجزاء، فإذا عدم جزء من أجزائها بطلت الماهية كلها، بخلاف الشرط فإنه أمر خارج عن الماهية فلا يؤثر نسخه في نسخ الماهية (٦).