Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع عشر في النسخ الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٥٥٧

أحدهما وجود الآخر ولا من عدمه عدمه.

وأما إن توقف صحة الباقي على وجود المنسوخ قبل نسخه ففيه ثلاثة أقوال:

قيل: هو نسخ للباقي مطلقًا (١).

وقيل: ليس بنسخ له مطلقًا (٢).

وقيل: التفصيل بين الجزء والشرط (٣)، فإن كان المنسوخ جزءًا من أجزاء العبادة فهو نسخ (٤) للباقي من العبادة فتنسخ العبادة كلها.

وإن (٥) كان المنسوخ من العبادة شرطًا من شروطها فلا يكون ذلك نسخًا للعبادة (٦).

مثال نسخ (٧) الجزء: كنسخ ركعة من الصلاة أو الركوع أو السجود (٨) (٩).