Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع عشر في النسخ الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٥٤٧

وقوله: (أو الشرط)، أي: أو دل عليه مفهوم الشرط.

مثال نفي ما دل عليه مفهوم الصفة: قوله ﵇: "في سائمة الغنم الزكاة" مفهومه: أن لا زكاة في غير السائمة، ثم يقول بعد ذلك: في الغنم [مطلقًا] (١) الزكاة، فإن عموم هذا الثاني يرفع المفهوم المتقدم فيكون نسخًا (٢).

ومثال نفي ما دل عليه مفهوم الشرط: أن يقول صاحب الشرع (٣): إن كانت الغنم سائمة ففيها الزكاة، مفهومه: أن لا زكاة في غير السائمة، ثم يقول بعد ذلك: في الغنم مطلقًا الزكاة، فإن عموم هذا الثاني ينفي المفهوم المتقدم فيكون نسخًا (٤)؛ لأنه رافع لما هو ثابت بدليل شرعي وهو المفهوم، فجعل القاضي عبد الجبار النفي الأصلي حكمًا شرعيًا لاقترانه بمفهوم الصفة (٥) أو مفهوم الشرط (٦).

قال المؤلف في شرحه: وليس الأمر كما قال: لأن الله تعالى لو قال: لا أشرع لكم في هذه السنة حكمًا، أو قال: لا أكلفكم في هذه السنة بشيء، فإنه تعالى (٧) لم تكن (٨) له في هذه السنة شريعة، فإن رفع الحكم