Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع عشر في النسخ الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٥٤٥

حجة القول الثاني الذي عليه الحنفية ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الركعتين قد كانتا (١) أولاً تجزيان (٢) وبعد الزيادة لا تجزيان (٣) والإجزاء حكم شرعي فقد ارتفع حكم شرعي فيكون نسخًا (٤).

الثاني: أن السلام كان أولاً واجبًا عقيب الركعتين ثم بطل ذلك وصار واجبًا بعد الأربع فقد بطل حكم شرعي فيكون نسخًا (٥).

الثالث: الأفعال بعد الركعتين كانت مباحة ثم ارتفعت تلك الإباحة بعد الزيادة والإباحة حكم شرعي فقد ارتفع حكم شرعي فيكون نسخًا (٦).

أجيب عن الأول: أن الإجزاء راجع إلى عدم التكليف بالزيادة وعدم التكليف عقلي لا شرعي، ورفع الحكم العقلي ليس بنسخ إجماعًا (٧).