Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع عشر في النسخ الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٥٣١

الحنفية (١)، فأجاب المؤلف بما ذكر [وذلك] (٢) أن الحنفية لما اعتقدوا وجوب الوتر صارت الصلوات (٣) عندهم ستًا لا خمسًا، والست عدد زوج (٤) لا توسط فيه (٥)، وإنما التوسط في العدد الفرد نحو الخمس، فإنك تقول: اثنان [و] (٦) اثنان وواحد متوسط بينهما، وتقول في الست: ثلاث وثلاث (٧) ولم يبق عدد يتوسط بينهما فالست ليس فيه (٨) وسط، فإذا ذهب الوسط زال الطلب بالمحافظة على الوسط لعدم الوسط، والطلب بالمحافظة [على الوسط] (٩) أمر شرعي لأنه مندوب إليه، فقد ارتفع حكم شرعي فيكون نسخًا (١٠).

قال سيف الدين الآمدي: قول الحنفية زيادة الوتر ناسخ للوسطى غير صحيح، لأن كون العبادة وسطى (١١) أمر حقيقي ليس بحكم شرعي، ومن