Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع عشر في النسخ الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٥١٥

سبيلاً بالرجم أو غيره، كان بيانًا للغاية، لا أنه نسخ، بل ولا تخصيص (١).

حجة القول بامتناعه سمعًا لا عقلاً (٢) وجهان:

أحدهما: قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي﴾ (٣)، فإن النسخ تبديل (٤).

الوجه الثاني: قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ (٥)، والسنة ليست بخير من القرآن/ ٢٥١/ ولا هي مثله (٦).

أجيب عن الآية الأولى: بأن آخر الآية: ﴿[إِنْ] (٧) أَتَّبِعُ إلا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾ (٨)؛ فالسنة مما أوحي إليه ﵇، لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحَى﴾ (٩) (١٠).