رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
رفعًا للبيان إلى أقصى غايته.
وهكذا الجواب عن السادس الذي [هو] (١) قولنا: قوله: مع تراخيه عنه حشو.
قوله: (قال (٢) الإِمام فخر الدين: الناسخ طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الثابت بطريق لا يوجد بعده متراخيًا عنه بحيث لولاه لكان ثابتًا (٣)، فالطريق يشمل (٤) سائر المدارك الخطاب وغيره، وقوله (٥): مثل الحكم؛ لأن الثابت قبل النسخ غير المعدوم بعده، وقوله: متراخيًا (٦) لئلا يتهافت الخطاب، وقوله: [لولاه] (٧) لكان ثابتًا احترازًا من المغيات نحو: الخطاب بالإِفطار بعد غروب الشمس، فإِنه ليس ناسخًا (٨) [لوجوب] (٩) الصوم (١٠)).
ش: لما نظر الإمام إلى الإشكالات الواردة على حد القاضي عدل إلى هذا الحد فقال: طريق شرعي، فالطريق يندرج فيه الخطاب والفعل والإقرار، فالطريق أعم من الخطاب (١١) وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: "فالطريق يشمل