Printed page ٤/ ٤٠٩
قوله: (إِذا وجب الاتباع).
يعني: إذا وجب التأسي بالنبي ﵇ في فعله المعلوم حكمه.
قوله: (فإِن تقدم القول وتأخر الفعل نسخ الفعل القول)، وإنما ينسخه لأن الدليلين الشرعيين إذا تعارضا ولم يمكن الجمع بينهما نسخ المتأخر المتقدم (١).
قوله: (كان القول خاصًا به أو بأمته أو عمهما).
مثال الخاص بأمته: قوله ﵇: "الزاني المحصن يجلد ثم يرجم" (٢)، ثم إنه ﵇ رجم ماعزًا والغامدية (٣) من غير جلد.
ومثال العام له ولأمته: قوله ﵇: "من أصبح جنبًا فلا صيام له" (٤)، ثم أصبح ﵇ جنبًا (٥).