Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثالث عشر في فعله عليه الصلاة والسلام الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٤٠٩

قوله: (إِذا وجب الاتباع).

يعني: إذا وجب التأسي بالنبي ﵇ في فعله المعلوم حكمه.

قوله: (فإِن تقدم القول وتأخر الفعل نسخ الفعل القول)، وإنما ينسخه لأن الدليلين الشرعيين إذا تعارضا ولم يمكن الجمع بينهما نسخ المتأخر المتقدم (١).

قوله: (كان القول خاصًا به أو بأمته أو عمهما).

مثال الخاص بأمته: قوله ﵇: "الزاني المحصن يجلد ثم يرجم" (٢)، ثم إنه ﵇ رجم ماعزًا والغامدية (٣) من غير جلد.

ومثال العام له ولأمته: قوله ﵇: "من أصبح جنبًا فلا صيام له" (٤)، ثم أصبح ﵇ جنبًا (٥).