Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثالث عشر في فعله عليه الصلاة والسلام الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٤٠٤

(١).

قوله: (وبالإِدامة مع الترك في بعض الأوقات على الندب)، يعني: أن المداومة على الفعل يدل على عدم الإباحة، والترك في بعض الأوقات يدل على عدم الوجوب، فيتعين الندب (٢)، وهذا أيضًا تكرار لقوله: أو بما يدل على نفي القسمين فيتعين الثالث.

قوله: (وبعلامة الوجوب عليه كالأذان)، يعني: إذا أمر ﵇ بالأذان لصلاة علمنا أنها واجبة؛ لأن الأذان من خصائص الوجوب (٣).

قوله: (وبكونه جزاء لسبب الوجوب كالنذر) يعني: ويستدل أيضًا على معرفة حكم فعله ﵇: بأن يكون ذلك الفعل جزاء لسبب الوجوب، والمراد بالجزاء جواب الشرط، يقال له: الجواب، والجزاء.

والمراد بالسبب هو الشرط؛ لأن الشروط اللغوية أسباب (٤).