Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثالث عشر في فعله عليه الصلاة والسلام الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٣٨٨

المؤلف فيه قولين: الإباحة والندب (١).

حجة القول بالإباحة: أن الطلب إنما يتبع مصالح القربات، فلا قربة، فلا مصلحة، فتعينت الإباحة (٢).

حجة القول بالندب: هي الحجة على الندب فيما فيه قربة.

وهي: أن الأوامر الدالة على رجحان الفعل، والأصل الذي هو براءة الذمة يدل على عدم الحرج، فيجمع بين المدركين فيحمل على الندب (٣).

قوله: (وأما إِقراره على الفعل فيدل على جوازه).

ش: أي: إذا فعل فعل وعلم به النبي ﵇ ولم ينكره، فإن سكوته ﵇ عن إنكاره يدل على جواز ذلك؛ لأنه ﵇ لا يقر على باطل (٤).

مثاله: ما روي أنه ﵇ سلم من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله (٥)؟، فلم ينكر ﵇ عليه