رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٤/ ٣٨٨
المؤلف فيه قولين: الإباحة والندب (١).
حجة القول بالإباحة: أن الطلب إنما يتبع مصالح القربات، فلا قربة، فلا مصلحة، فتعينت الإباحة (٢).
حجة القول بالندب: هي الحجة على الندب فيما فيه قربة.
وهي: أن الأوامر الدالة على رجحان الفعل، والأصل الذي هو براءة الذمة يدل على عدم الحرج، فيجمع بين المدركين فيحمل على الندب (٣).
قوله: (وأما إِقراره على الفعل فيدل على جوازه).
ش: أي: إذا فعل فعل وعلم به النبي ﵇ ولم ينكره، فإن سكوته ﵇ عن إنكاره يدل على جواز ذلك؛ لأنه ﵇ لا يقر على باطل (٤).
مثاله: ما روي أنه ﵇ سلم من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله (٥)؟، فلم ينكر ﵇ عليه