Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثالث عشر في فعله عليه الصلاة والسلام الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٣٨٢

الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ﴾ (١) التي من شأنها كذا، وصفتها كذا ﴿مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (١)، وغير ذلك من سائر أفعاله ﵇ التي هي بيان للمجملات، فإذا كان البيان بَعْدُ، فكأنه (٢) منطوق به في المبين، صار حكمه حكم المبين من غير خلاف (٣).

وكذلك إذا كان الفعل مخصوصًا بالنبي ﵇ لا خلاف فيه أيضًا، ولم يذكره المؤلف لوضوحه (٤).

وأما القسم الثاني: وهو الفعل الذي فيه القربة، أي: قصد به طاعة الله تعالى ولم يكن بيانًا لمجمل.

فذكر المؤلف فيه ثلاثة أقوال: الوجوب والندب والوقف.

ونقل فيه سيف الدين (٥)، وفخر الدين (٦)، القول الرابع بالإباحة، ونسبوه إلى مالك ﵁ (٧).