Printed page ٤/ ٣٨٠
المعتزلة على الوقف.
و [أما] (١) ما لا قربة فيه كالأكل والشرب [واللباس] (٢) فهو عند الباجي للإِباحة، وعند بعض أصحابنا للندب).
ش: ذكر المؤلف ﵀ أن فعله ﵇ إما أن يكون: بيانًا لمجمل أو لا، والثاني: إما أن تكون فيه قربة أو لا، فهذه ثلاثة أقسام (٣).