Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثاني عشر في المجمل والمبين الفصل الثاني فيما ليس مجملا

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٣١٧

القول الثاني: أن ذلك لتردد (١) النفي بين الكمال والصحة (٢) كما قاله المؤلف (٣).

أما القول بأن إجماله لمجرد إضافة النفي إلى الذات (٤) مع ثبوتها فلا وجه له (٥)، [ولذلك] (٦) قال القاضي: هو (٧) قول بعض الفقهاء ممن لا علم له بالحقائق (٨).

وأما القول بأن (٩) إجماله لتردد النفي بين الكمال والصحة، فوجهه: أن نفي الصحة قد وقع في قوله ﵇: "لا صلاة إلا بطهور" [ونحوه، وورد أيضًا نفي الكمال في قوله ﵇: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"، فلما ورد النفي في الأمرين دل ذلك على الإجمال] (١٠).

وأما القائلون بعدم الإجمال فاختلفوا في ذلك على قولين:

أحدهما (١١): أن النفي متوجه إلى الذات والصفات [كلها، فخصص