Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الحادي عشر في دليل الخطاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٢٨٤

فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (١)؛ لأن الجزاء يلزم في قتل الصيد مطلقًا لا فرق بين العمد والخطأ؛ لأن قتل الصيد الغالب فيه العمد دون غيره.

ومثاله أيضًا: قوله ﵇: "أيما امرأة أنكحت (٢) نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل [باطل باطل] (٣) " (٤)؛ لأن الغالب أن المرأة لا تزوج (٥) نفسها إلا عند عدم [إذن] (٦) وليها [لها] (٧) وإبايته (٨) من تزويجها، فلا مفهوم له؛ لأن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها مطلقًا، سواء أذن لها وليها أو لم (٩) يأذن [لها] (١٠) (١١).

ومثاله أيضًا: قول ابن أبي زيد في الرسالة: ومن صلى بزوجته قامت خلفه (١٢)، [أي] (١٣): وكذلك ذات محرمه أو أجنبية (١٤)، إلا أنه تكلم على