مفهوم الشرط حجة على هذا، وغير القاضي يقول: هو حجة، أي: هو مدلول اللفظ مع الاستصحاب، فالنزاع إذًا إنما هو في مستند (١) انتفاء المشروط [عند انتفاء شرطه] (٢)، هل مستند (٣) هذا الانتفاء هو الاستصحاب خاصة؟ قاله القاضي، أو مستنده (٤) لفظ الشرط [مع] (٥) الاستصحاب، فيكون حجة [على هذا] (٦)؟.
قوله: (وخالف في مفهوم الصفة أبو حنيفة وابن شريح (٧) والقاضي وإِمام الحرمين وجمهور المعتزلة (٨)، ووافقنا الشافعي [والأشعري] (٩) (١٠)).