ش: قال القاضي عبد الوهاب في الملخص (١): ومن الدليل على قول مالك بدليل الخطاب، احتجاجه (٢) على [منع] (٣) ذبح الضحايا والهدايا ليلاً بقوله تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ (٤) (٥)، وقوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ (٦)، والمراد بذلك (٧) أبناؤكم بالنسب والرضاع (٨) احترازًا من أبنائكم بالتبني.
قال ابن العربي في أحكامه في هذه الآية: الأبناء ثلاثة: ابن بالنسب، و [ابن] (٩) بالرضاع، وابن بالتبني، فحليلة الابن بالنسب أو بالرضاع هي المحرمة (١٠) وأما حليلة الابن بالتبني فهي حلال؛ لأن النبي ﷺ تزوج حليلة