Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب العاشر في المطلق والمقيد

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٢٥٨

إطلاقه؟ (١).

فلقائل أن يقول: قياسه على صوم الظهار أولى بجامع (٢) الكفارة.

ولقائل أن يقول: قياسه على صوم التمتع أولى بجامع (٢) الجبران؛ لأن كل واحد منهما جابر؛ هذا جابر لما فات من البر، وهذا جابر لما نقص من الحج.

ولقائل أن يقول: لا يصح قياسه على واحد منهما، فلا يصح قياسه على الظهار؛ لأن الظهار معصية تناسب التغليظ بخلاف كفارة الحنث، ولا يصح قياسه على التمتع، لأن الحج من باب العبادات، وهذا من باب الكفارات (٣) فلا يصح القياس مع اختلاف الأبواب (٤) (٥) (٦).