Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب العاشر في المطلق والمقيد

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٢٤٢

وإِن قلنا: إِنه حجة، لكونه أضعف من المنطوق) (١)، وأما إذا قلنا: إن المفهوم ليس بحجة فلا يحمل المطلق على المقيد؛ إذ لا عبرة بالمفهوم (٢).

وذلك أن قوله ﵇: "في كل أربعين شاة شاة" يقتضي بمنطوقه (٣) وجوب الزكاة في السائمة والمعلوفة، وقوله ﵇: "في سائمة الغنم الزكاة" يقتضي بمفهومه نفي الزكاة عن المعلوفة (٤).