أحدهما: وجوب اتصال الشرط بالكلام، ولا يدخله (١) الخلاف المتقدم في الاستثناء: هل يجب اتصاله أم لا (٢)؟ كما ذكره المؤلف في قوله [أولاً] (٣): ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة، خلافًا لابن عباس ﵁ (٤).
الفرع الثاني: جواز [التقييد في] (٥) الشرط (٦) سواء كان أقل أو أكثر أو مستغرقًا، ولا يدخله الخلاف المتقدم أيضًا في استثناء الأكثر والمساوي (٧) في قول المؤلف أولاً: واختار القاضي عبد الوهاب والإمام جواز استثناء