وإنما صادفه وهو في ملك المشتري، فلا تصرف للإنسان في ملك غيره (١).
قال ابن الحاجب في كتاب العتق: ولو قال البائع: إن بعته فهو حر، وقال المشتري: إن اشتريته فهو حر، فباعه [له] (٢) عتق على البائع ويرد ثمنه. انتهى (٣)، قوله: عتق على البائع، يقتضي أن المشروط (٤) مقارن (٥) (٦)، وقيل بأنه يعتق على المشتري في هذه الصورة (٧).
وأما القسم الثالث وهو الشرط الذي يقبل الأمرين، كقول السيد لعبده: إن سترت عورتك فأنت حر، أو قال له: إن أعطيتني عشرة دراهم فأنت حر، أو قال [له] (٨) إن أعطيتني عشرة دنانير فأنت حر، فإن المعتبر في