Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثامن في الاستثناء الفصل الثالث في أحكامه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٩٦

قوله: (وأنه يرجع إِلى المعنى بطريق القيمة) أي: يرجع إلى معنى المتصل بطريق القيمة؛ يعني قيمة الثوب، فهذا استثناء من لازم المنطوق (١)؛ لأن من لوازم مائة دينار قيمة الثوب؛ لأن الدنانير تقوم بها الأشياء، فلما كانت القيمة تلازم (٢) الدنانير، صح استثناء قيمة الثوب منها، فهو في المعنى استثناء القيمة من القيمة (٣)، واختلف الأصوليون في كيفية تقدير هذا الموضع (٤): فمنهم من يقول (٥): عبر بالثوب عن القيمة (٦) من غير حذف، فيكون لفظ الثوب على هذا مجاز (٧)، ومنهم من يقول: فيه حذف مضاف، تقديره: إلا قيمة ثوب (٨)، فيكون لفظ الثوب على هذا مستعملًا في حقيقته، فيكون مجاز الحذف، والمعنى في التقديرين (٩) واحد (١٠).

قوله: ((١١) خلافًا لمن قال: [إِنه] (١٢) مقدر بلكن (١٣)).