Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثامن في الاستثناء الفصل الأول في حده

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٥٩

يصدق على أشخاص متعددة، وهذا المعنى الذي هو الرقبة مدلول للعتق، ومحال هذا المدلول هي الأشخاص، ولا يدل [العتق على الأشخاص] (١)؛ لأن الدال على الأعم غير دال على الأخص، وإنما يدل العتق على الرقبة [لأن] (٢) الاستثناء (٣) إنما يقع (٤) من الأشخاص التي هي محال الرقبة، ولم يدل لفظ العتق على الأشخاص إلا بالملازمة.

وقوله: (وصل إِلا عند الزوال)، فقولك: [صل] (٥) يدل (٦) على فعل الصلاة، ومحل المدلول الذي [هو] (٧) فعل الصلاة [هو الزمان, ووقع الاستثناء ها هنا من الزمان الذي هو محل المدلول، والمدلول هو الصلاة، ولا يدل صل على الزمان إلا بالملازمة] (٨).

قوله: ([فإِن] (٩) الرقبة (١٠) أمر مشترك عام) / ١٩٥/ أي: قدر مشترك بين جميع الرقاب القابلة (١١) للعتق، مؤمنة أو كافرة، والمشترك بين أشياء (١٢)