رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٤/ ٤٣
عشر، قال: وهذا متجه ولا خفاء فيه (١)، وأما التعميم فمشكل جدًا، قال: ومقتضى القواعد أن القائل إذا قال مثلاً: [لله] (٢) علي صوم شهور (٣)، أن يلزمه أحد عشر [شهرًا] (٤)؛ لأنه جمع كثرة.
[وإذا قال: [لله] (٥) عليّ أن أصوم أيامًا، أن يلزمه ثلاثة أيام؛ لأنه جمع قلة، وإذا قال: [له] (٦) علي دنانير أو دراهم، أن يلزمه أحد عشر لأنه جمع كثرة] (٧)، وتُقَرَّرُ الفتاوى وأقضية الحكام على هذه الصورة (٨)، حتى يثبت لهذه (٩) القواعد ناسخ عرفي أو شرعي (١٠) (١١).
...